السيد أحمد الموسوي الروضاتي

750

إجماعات فقهاء الإمامية

* متى قبض الثمن صح عقد بيع السلم 293 * لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام وإذا عين أجلا معلوما صح العقد 293 * إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف 293 * الصرف لا يجوز فيه التأخير 293 * لا يجوز السلم في اللحوم 293 * لا يصح في الإقالة نقصان الثمن وزيادته والتأجيل والتعجيل 294 * تصح الإقالة في السلم 294 * إذا اشترى رجل عبدين فمات أحدهما ثم تقايلا صحت الإقالة 294 * في حكم الإقالة فيما إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره 294 * في حكم الإقالة في بعض السلم 294 * لا يجوز السلم في البطيخ عددا 295 * لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ 295 * إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه فسد العقد في الدين 295 * النبي صلى الله عليه وآله امتنع عن التسعير 295 * إذا كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير يحفظه فيه فأتاه به قبل محله لم يلزمه قبوله ولا يجبر عليه 295 * إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ثم وجد به عيبا كان قبل القبض لم يكن له رده 296 * إذا أسلم في استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب وغيره فلا يجب تسليمها 296 * يجوز أن يشتري قلعة بدراهم على أن يجعلها مشتركة 296 * البيع والإجارة جميعا جائزان على الانفراد بلا خلاف 296 * أم الولد أمة يجوز بيعها 81 * إذا اشترى الذمي أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس 169 * أرض الخراج لا يصح بيعها ولا رهنها 299 * بيع المدبر جائز 299 * يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطؤها بعد ذلك 311 * في حكم من يحق له بيع مال غيره إذا باع ماله على نفسه 311 * إذا أطلق الوكالة في البيع وباع الوكيل بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا صح البيع 312 * إذا باع ذمي شقصا من ذمي بخمر أو خنزير وتقابضا فالبيع صحيح 325